للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: " إِنْ أَكْرَهَهَا (١) فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا " (٢)

١٥٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ


= لهنَ سبيلاً) في قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة) [النساء: ١٥] .
(١) في (ق) وهامش (س) : استكرهها.
(٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" ١/٤٤٧، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٩١، ومبارك- وهو ابن فَضَالة- يدلِّس تدليس التسوية- وهو شرُ أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٧، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٠) ، وابن ماجه (٢٥٥٢) ، والدارقطني ٣/٨٤ من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رُفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ وطىء جارية امرأته فلم يجلده.
وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي ٥/٦.
قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرّة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة. "فهي أمته"، أي: لا تستحقّ مهراً. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وخليقٌ أن يكون منسوخاً، وقال البيهقي في "سننه": حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك
القول به، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.