وستيأتي ٥/٣١، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، السالف برقم (٦٥٢١) . (١) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صحار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٥٩٥٦) ، والضحاك بن يسار، من رجال "التعجيل"، مختلف فيه، ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٣٢٧، والبزار (٢٩١٠) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (٧٤٠٣) من طرق عن الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٦٣، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن صحار، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، والضحاك بن يسار، وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن معين: يضعفه البصريون، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وقد سلفت الإباحة بالانتباذ في كل الأسقية من حديث عبد الله بن مسعود (٤٣١٩) ، وذكرنا هناك شاهده، وهو حديث صحيح. وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم (٤٤٦٥) ، وتعليقنا عليه، وانظر (١٥٥٥٩) .