للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٩٧٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: " اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَنْ عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسْلَمْنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، إِلَّا هَذَا الْأَمْرَ مَا سَدَدْنَا خَصْمًا، إِلَّا انْفَتَحَ لَنَا خَصْمٌ آخَرُ " (١)


= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٦٨) ، والترمذي (١١٥) ، وابن ماجه (٥٠٦) ، والدارمي ١/١٨٤، وابن خزيمة (٢٩١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٧، والطبراني في "الكبير" (٥٥٩٣) و (٥٥٩٤) و (٥٥٩٥) من طرق عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل
العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزىء إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النَّضْح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النَضْح بالماء.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦٦٢) .
وعن المقداد بن الأسود عند مسلم (٣٠٣) (١٩) ، وسيرد ٦/٥.
قال السندي: قوله: "إنما يجزئك"، بفتح الياء من الجزاء، أو بضمها من الإجزاء، أي: يكفيك.
قوله: "فتمسح"، أي: تغسل، وظاهره أنه يكفي المرة الواحدة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه الحميدي (٤٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٦٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣١٨١) و (٧٣٠٨) ، ومسلم (١٧٨٥) (٩٥) ، وابن أبي=