العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزىء إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النَّضْح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النَضْح بالماء. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦٦٢) . وعن المقداد بن الأسود عند مسلم (٣٠٣) (١٩) ، وسيرد ٦/٥. قال السندي: قوله: "إنما يجزئك"، بفتح الياء من الجزاء، أو بضمها من الإجزاء، أي: يكفيك. قوله: "فتمسح"، أي: تغسل، وظاهره أنه يكفي المرة الواحدة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه الحميدي (٤٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٦٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣١٨١) و (٧٣٠٨) ، ومسلم (١٧٨٥) (٩٥) ، وابن أبي=