وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣ و١٢/٢١٠، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٤٦٩) ، والبخاري في "التاريخ" ٨/٣٧٨-٣٧٩، وابنُ شَبَّة في "تاريخ المدينة" ١/٤١ و٤٣، والطبراني (٥٥٦٠) من طريق موسى بن عبيدة، عن يوسف بن طهمان، عن أبي أمامة، به، بلفظ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قُباء، فركع فيه أربع ركعات، كان ذلك كعدل عمرة"، وفي رواية الطبراني: "كان ذلك عدل رقبة". وزاد البخاري: "ومن خرج على طهر لا يُريد إلا مسجدي هذا يُريد مسجد المدينة ليُصَلي فيه كان بمنزلة حجة". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١١، وقال: رواه ابن ماجه وغيره، وقالوا: كعدل عمرة، وهنا (أي عند الطبراني) كعدل رقبة، رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وسيأتي برقم (١٥٩٨٢) و (١٥٩٨٣) . وفي الباب عن أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣، والترمذي (٣٢٤) ، وابن ماجه (١٤١١) بلفظ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". وقال الترمذي: غريب. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" ١/٢٤٤ ولفظه: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قُباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة". وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣، وابن حبان (١٦٢٧) ، ولفظه: "من صلى فيه كان كعدل عمرة". قال السندي: قوله: "كان كعَدْل" ضبط بفتح فسكون، أي: كان أجره كأجر العمرة.