(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي فضالة الفرج بن فضالة الحمصي، ولجهالة أبي سَعْد، وهو الحميري الحمصي. وأخرجه الطيالسي (١٠١٣) و (١٣٥٧) ، وأبو داود (٤٨٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢١٢) من طريقين عن أبي فضالة، بهذا الإسناد. والتنخع في المسجد عن يسار المصلي أو تحت قدمه اليسرى، سلف بإسنادٍ صحيح من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٥) ، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (٤٥٠٩) ، وانظر حديث عبد الله بن الشِّخِّير برقم (١٦٣١٣) . قال السندي: ثم عركها، أي: دلكها، صريح في جواز رمي البزاق في المسجد إذا دفنه أو محاه كما هو مذهب مالك، ويؤيده الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، لكنْ كثير منهم يؤولها.