للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا، فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟ قَالَ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ "

قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: " اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ قَالَ هَذِهِ أَيْضًا - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " (١)


= حديثه هذا مرسل فيما قاله يحيى بن معين حين سئل عنه.
وفي الباب عن علي عند مسلم (٩٦٢) أنه قال في شأن الجنائز: قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثم قعد. وانظر ما تقدم برقم (١٢٠٠) .
(١) إسناده صحيح. وانظر (١٧٢٣) .
وأخرجه بتمامه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤١٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسنادِ.
وأخرج ابنُ خزيمة (٢٣٤٨) القسم الأول والثاني، وابن حبان (٩٤٥) القسم الأول والثالث، وابن خزيمة (١٠٩٦) القسم الأول، والترمذي (٢٥١٨) القسم الثاني، كلهم من طريق محمد بن جعفر، به.