وسيأتي بالأرقام (١٦٢٢٦) و (١٦٢٢٨) و (١٦٢٣١) و (١٦٢٣٢) و (١٦٢٤٢) و٤/٢١٤ و٢١٥، وسيكرر ٤/٢١٣ سنداً ومتناً. وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أنس، بلفظ: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء. وقد سلف ٣/١٦٤ وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: "على تمر": قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم. قوله: "طهور": فله زيادة فضل بذلك، فهو أحقُ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة. (١) حديث صحيح دون قوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم (١٦٢٢٥) . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٥/١٧٢ من طريق الإمام أحمد،=