للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ "

" وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ " (١)


= مسعدة، وأخرجه كذلك (٣٣٢٦) من طريق يوسف بن يعقوب، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقد سقط اسم الرباب في المطبوع من رواية حماد، وانظر "تحفة الأشراف" ٤/٢٥.
وسيأتي بالأرقام (١٦٢٢٦) و (١٦٢٢٨) و (١٦٢٣١) و (١٦٢٣٢) و (١٦٢٤٢) و٤/٢١٤ و٢١٥، وسيكرر ٤/٢١٣ سنداً ومتناً.
وقد ورد الإفطار على التمر أو على الماء عند عدمه من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أنس، بلفظ: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسواتٍ من ماء. وقد سلف ٣/١٦٤ وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "على تمر": قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم.
قوله: "طهور": فله زيادة فضل بذلك، فهو أحقُ بأن يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة.
(١) حديث صحيح دون قوله: "فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وقد سلف الكلام عليها في الرواية السالفة برقم (١٦٢٢٥) . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٥/١٧٢ من طريق الإمام أحمد،=