وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٥٢١) ، وابن حبان (٥٣١١) ، والحاكم ٤/٢٣٧. وقوله: "والصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة". له شاهد من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث طويل، وفيه: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"، وهو عند البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) ، وقد سلف (١٦٠٨٢) . وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٨٣٤) ، ولفظه: "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١١٧، وقال: فيه عبد الله بن زحر، وهو ضعيف. وثالث من حديث أبي طلحة الأنصاري، وهو عند الطبراني (٤٧٢٣) ، ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١١٦، وقال: وفيه من لم أعرفه. قال السندي: قوله: "ومع الغلام عقيقته"، أي: العقيقة حق من الحقوق التي هي كاللازمة للمولود، فكأنها معه لا تفارقه. قوله: "أميطوا الأذى ": شعر الرأس، قلنا: وسيأتي تفسيرها كذلك من قول محمد بن سيرين في الرواية رقم (١٦٢٤٠) ، وانظر "شرح مشكل الآثار" ٣/٧٢-٧٧. قوله: "والصدقة": ظاهر شمولها للفرض والنفل، وشمول ذي القرابة للقرابة القريبة والبعيدة.