وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي بكر في الأرقام (١٦٤٣٥) و (١٦٤٥١) و (١٦٤٦٥) و (١٦٤٦٦) . وقد سلف برقم (١٦٤٣٢) . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٩٠، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٦٨ (بترتيب السندي) ، ومسلم (٨٩٤) (١) ، وأبو داود (١١٦٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٥٧، وفي "الكبرى" (١٨١٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٥٠. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": ٧/١٢٩-١٣٠: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ لم يذكر فيه الصلاة، لم يختلف رواة "الموطأ" في ذلك عليه فيه فيما علمتُ إلا أن إسحاق بن عيسى روى هذا الحديث عن مالك، فزاد فيه: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ بالاستسقاء في الصلاة قبل الخطبة، ولم يقل: حوَّل رداءه. قلنا: ستأتي رواية إسحاق برقم (١٦٤٦٦) . وورد ذكر الصلاة من طريق الزهري في الرواية الآتية برقم (١٦٤٣٦) و (١٦٤٣٧) و (١٦٤٣٩) . وقال ابن عبد البر: وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها، والحجة في قول مَنْ أثبتَ وحفظ، ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهري.