للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٤٤٢ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ " (١)


= الناس في حديث شعبة فكتاب غُنْدَر حَكَمٌ بينهم.
قال السندي: قوله: يقول هكذا: أي يفعل هكذا، وفسره بالدلك.
(١) حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في طريق سعيد، هل شيخه عم عباد أو أنه مرسل؟ يحتمل الوجهين، فقد قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٣٧: إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال: كلاهما عن عمه، أي عم الثاني وهو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفاً، ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب "الأطراف". قلنا: يعني أن المِزي رجح الاتصال، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٣٤) مرسلاً.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية (٢٠٥٦) عن ابن أبي حفصة، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو العباس السراج- فيما نقله عنه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٢١٢- من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، به مرفوعاً.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٢٩٦: اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها، ورواية غيره من أثبات الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالباً، بخلاف غيره من النواقض، فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح.
قلنا: سيأتي الحديث من طريق سفيان عن الزهري، به، مرفوعاً، وفيه=