للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ " (١)

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ


=تعالى: (النار يُعْرَضونَ عليها) الآية [غافر: ٤٦] ، وهو الذي تدلى عليه أحاديثُ عذاب القبر، بقي أن الحديث يقتضي أن عمل الكافر نافع في الجملة، وهو ينافي قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالُهم كسَرابٍ) الآية] النور: ٣٩ [، وكذا يقتضي أن الشفاعة للكافر نافعة في الجُملة، وهو ينافي قوله تعالى: (فما تنفعُهم شفاعةُ الشافعين) ] المدثر: ٤٨ [، ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من نفي نفع كل واحد من العمل والشفاعة نفي نفع المجموع، أي: العمل مع الشفاعة، وهذا الحديث يقتضي نفي المجموع، فلا إشكال، وقيل: المراد بنفي النفع، نفيُّ النفع بحيث يتخلصُ من النار، والثابت هاهنا النفع بالتخفيف، فلا منافاة، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبد الله بن جعفر- وهو المَخْرَمي الزهري- فمن رجال مسلم. إسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري.
وأخرج الطحاوي ١/٢٥٥ من طريق إبراهيم بن أبي الوزير، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب ... فذكره، و١/٢٥٦ من طريق أبي عامر، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب ... ثم ذكر مثلَه. وسيأتي الحديث برقم (١٧٦٥) و (١٧٦٩) و (١٧٨٠) .
قوله: "سجد معه سبعة آراب"، قال السندي: كآداب، أي: أعضاء، والمراد الأمر، أي: ليسجد معه سبعة أعضاء، أو الإخبار، أي: فليضع هذه الأعضاء على وجهها، وليُظهر فيها آثار الخشوع لكونها ساجدة، والله تعالى أعلم.