للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، قَالَ (١) : قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ. قُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ " قَالَ بَهْزٌ: إِلَيَّ (٢)

١٦٧٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا لَهُمْ وَلَهَا " فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ:


= وابن خزيمة (١٢٨٧) ، وأبو عوانة ٢/٣١ و٢٦٤، وابن حبان (١٥٥٩) و (١٥٦١) و (٥٨٠٤) ، والدارقطني ١/٢٦٦، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٧٤ و٤٧٤-٤٧٥ وه ٤٧، والبغوي في "شرح السنة" (٤٣٠) من طرق عن كهمس، به.
وسيأتي ٥/٥٤ و٥٦ و٥٧.
(١) لفظ "قال" هذا ليس في (ص) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً وتعليقاً.
يحيى بن سعيد: هو القطان، وبهز: هو ابن أسد العمِّي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٣٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٩١٧) ، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢) ، وأبو داود (٢٧٠٢) ، والدارمي ٢/٢٣٤، وأبو عوانة ٤/١٠٩- ١١٠ و١١٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٥٩ و١٠/٩، وفي "الدلائل" ٤/٢٤١ من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.
وسيأتي بنحوه في ٥/٥٥ و٥٦ من طريق شعبة عن حميد بن هلال.
وفي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة عن ابن عمر عند البخاري (٣١٥٤) .