وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٧٢) ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٨) ، وأبو داود (٢٧٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٢٦، والبيهقي في "السنن " ٦/٣١٠، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل ابن عياش، عن صفوان بن عمرو، به. وعندهم زيادة: قضى بالسلب للقاتل. وأخرجه أبو يعلى (٧١٩١) و (٧١٩٢) من طريقين عن عمرو بن صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد، به. وسيكرر في مسند عوف بن مالك ٦/٢٦ سنداً ومتناً، وسيأتي ثمة كذلك من حديث عوف بن مالك مطولاً، وانظر حديث سلمة بن الأكوع السالف برقم (١٦٤٩٢) . قال السندي: قوله: لم يخمس السلب: مِن خَمَسَ المالَ- كنصر-: إذا أخذ خمسه. (١) قوله: ابن الخطاب، ليس في (ظ ١٣) ، وهي نسخة في هامش (س) .