وخالفهم يحيى بن حمزة الحضرمي، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/١٩٨-١٩٩، وأبو داود (٢٩١٨) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٤٣٩، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٥٧٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٤٦) ، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٨٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٥٣) و (٢٨٥٤) و (٢٨٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٧٣) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٦٧) ، والحاكم ٩/٢١٢، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٦-٢٩٧، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة عبد الله ابن موهب) . زاد أبو نعيم والباغندي قول عبد العزيز بن عمر: وشهدت عمر ابن عبد العزيز قضى بذلك في رجلِ أسلم على يدي رجل، فمات، وترك مالاً وابنةً له، فأعطى عمرُ ابنتَه النصف، والذي أسلم على يديه النصف. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب - ويقال: ابن موهب- عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتصل، وقال بعضهم: يجعل ميراثُه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الولاء لمن أعتق. قلنا: وأنكر أن يكون بينهما قبيصةُ بنُ ذؤيب أبو نعيم فيما ذكر أبو زرعة=