وسيأتي برقم (١٧٠٢٥) ، وسيكرر ٤/٣٨٥-٣٨٦. ويشهد له حديثُ أبي هريرة عند الجاري (٣٦٩) في الصلاة و (٣١٧٧) في الجزية: باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد، وفيه قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يُؤَذِّنُ يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ... فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشرك. وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٧٩٧٧) ، زيادة لفظ: "ومن كان بينه وبين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهد، فإن أجله- أو أمده- إلى أربعة أشهر". وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٦/٢٧٩ عن الأزهري قوله: المعنى: إذا عاهدت قوماً، فخشيت منهم النقض، فلا توقع بهم بمجرد ذلك، حتى تعلمهم.=