للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ (١)


(١) حديث صحيح بشاهده، وهذا إسناد منقطع بين سُلَيم بن عامر- وهو الخَبَائرِي- وبين عمرو بن عَبَسَة، فقد ذكر أبو حاتم أنه لم يدركه، وإن كان سمعه من معاوية، فهو محتمل السماع منه، فقد تُوفي سنة ١٠٢- على ما ذكره الذهبي في "السير" ٥/١٨٦- ويكون بين وفاته ووفاة معاوية نحو أربعين عاماً. وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الفيض- وهو موسى بن أيوب الحمصي- فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطيالسي (١١٥٥) ، وأبو عبيد في "الأموال" (٤٤٨) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٦٦٠) و (٦٦١) ، وأبو داود (٢٧٥٩) ، والترمذي (١٥٨٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٢) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/١٩٦، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣١، وفي "الشعب" (٤٣٥٨) و (٤٣٥٩) ، وصححه ابن حبان (٤٨٧١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (١٧٠٢٥) ، وسيكرر ٤/٣٨٥-٣٨٦.
ويشهد له حديثُ أبي هريرة عند الجاري (٣٦٩) في الصلاة و (٣١٧٧) في الجزية: باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد، وفيه قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يُؤَذِّنُ يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ... فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشرك. وسلف في مسند أبي هريرة برقم
(٧٩٧٧) ، زيادة لفظ: "ومن كان بينه وبين رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهد، فإن أجله- أو
أمده- إلى أربعة أشهر".
وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٦/٢٧٩ عن الأزهري قوله: المعنى: إذا عاهدت قوماً، فخشيت منهم النقض، فلا توقع بهم بمجرد ذلك، حتى تعلمهم.=