بوليدة، أي: بجاريةٍ أُعطيها لصاحب الزوجة ظناً أن الحق له. "فردٌّ عليك" أي: مردودة عليك. قلنا: قال النووي: ومعناه يجب ردُّها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يُرَدُّ، وأنَّ أخذ المال فيه باطل يجب ردُّه، وأن الحدود لا تقبل الفداء. وقوله: "قُم يا أنيس ... إلخ"، قال النووي: أعلم أن بعث أُنيس محمولٌ عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قَذَفها بابنه، فَيُعَرِّفها بأن لها عنده حَدَّ القذف، فتُطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنى، فلا يجب عليه حدُ القذف، بل يجب عليها حَدُ الزنى، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أُنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها، فرُجِمت، ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بُعث لإقامة حدِّ الزنى، وهذا غير مراد، لأن حَدَّ الزنى لا يُحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقرَّ به الزاني، استُحِبَّ أن يُلَقَّن الرجوع. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المُهلَّب بن عمرو الأزدي المعروف بابن الكرماني، وابنُ وهب: هو عبد الله. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٢٥) ، ومسلم (١٨٩٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٤٦، وفي "الكبرى" (٤٣٨٩) ، وأبو عوانة ٥/٦٧، وابنُ حبان (٤٦٣١) ، والطبراني في "الكبير" (٥٢٣١) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٤٧ و١٧٢ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/١٣٥، وابنُ أبي عاصم في=