وتحريم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن له بشاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) ، ومن حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٨) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: والخَلِيسة: هي ما يُستَخلَصُ من السَّبُع، فيموت قبل أن يُذَكَّى، فعيلة بمعنى مفعولة، من خَلَسه إذا سَلَبَه. والمُجَثَّمة بتشديد المثلثة المفتوحة، وهي التي تُصْبَرُ (أي تحبس حية) ، وتُرمى إلى أن تموت. (١) وقع في (م) : الوبرة من قصة من فيء الله، بزيادة (من قصة) ، ولم ترد في النسخ، ولا في "أطراف المسند" ٤/٣٣٩، ولا في مصادر التخريج. (٢) حديث حسن لغيره، وإسناده إسناد سابقه. وأخرجه البزار (١٧٣٤) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٩) ، وفي "الأوسط" (٢٤٤٣) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٣٧، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. =