والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، فضلوا. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حجة بنفسه. قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذُكر فيه ما ليس في الكتاب، وإلا فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه" حديث باطل لا أصل له، روي عن يحيى بن معين إنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. "ألا لا يحل ... ": بيان ما حرمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائداً على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير) [النحل: ٨] ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل، فتأمَّل. "معاهَد": ذِمِّي، أو مستأمن، وتخصيصه لزيادة الاهتمام، لأنه لكفره يتوهم حِلُّ لقطته، والمراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضاً. "إلا أن يستغني عنها" أي: إلا أن يكون حقيراً لا يُلتفت إليه عادة. وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها. قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه وتركه، إلا أن يقال: يستدل بحقارته على تركه عادة. "أن يُعقبوهم": من أعقب أو عقَّب بالتشديد، أي: يُجازوهم. والله تعالى أعلم.