للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَيْنَا - وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا


= سنَّها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج
والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، فضلوا. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حجة بنفسه.
قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذُكر فيه ما ليس في الكتاب، وإلا فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه" حديث باطل لا أصل له، روي عن يحيى بن معين إنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة.
"ألا لا يحل ... ": بيان ما حرمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائداً على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير) [النحل: ٨] ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل، فتأمَّل.
"معاهَد": ذِمِّي، أو مستأمن، وتخصيصه لزيادة الاهتمام، لأنه لكفره يتوهم حِلُّ لقطته، والمراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضاً.
"إلا أن يستغني عنها" أي: إلا أن يكون حقيراً لا يُلتفت إليه عادة. وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها. قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه وتركه، إلا أن يقال: يستدل بحقارته على تركه عادة.
"أن يُعقبوهم": من أعقب أو عقَّب بالتشديد، أي: يُجازوهم. والله تعالى أعلم.