للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ -، لِيُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى


= إلا من داء. وذكرنا هناك أحاديث الباب.
ويشهد للنهي عن المشاغرة حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠١٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.
وشواهد النهي عن الملامسة ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٢٢) .
قال السندي:
الوشر، بفتح فسكون، وهو معالجة الأسنان بما يُحَدِّدُها ويُرَقِّق أطرافها، تفعله المرأة المسنة، تتشبَّه بذلك بالشوابّ.
والوشم: هو إن يُغْرَز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد.
والنتف، أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتفُ الشعر عن الحاجب.
والمُشاغرة، أي: الشغار، وهو أن تُجعل الحرةُ مهراً لمثلها.
والمكامعة: المضاجعة.
والوصال: معروف في وصل الصوم، والأقرب بالمقام أن المراد وصلُ الشعر.
والملامسة: الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه، والله تعالى أعلم. قلنا: قد مر شرح الملامسة بغير هذا المعنى في الحديث (١١٩٠٤) ، فانظره.