ويشهد للنهي عن المشاغرة حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠١٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وشواهد النهي عن الملامسة ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٢٢) . قال السندي: الوشر، بفتح فسكون، وهو معالجة الأسنان بما يُحَدِّدُها ويُرَقِّق أطرافها، تفعله المرأة المسنة، تتشبَّه بذلك بالشوابّ. والوشم: هو إن يُغْرَز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد. والنتف، أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتفُ الشعر عن الحاجب. والمُشاغرة، أي: الشغار، وهو أن تُجعل الحرةُ مهراً لمثلها. والمكامعة: المضاجعة. والوصال: معروف في وصل الصوم، والأقرب بالمقام أن المراد وصلُ الشعر. والملامسة: الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه، والله تعالى أعلم. قلنا: قد مر شرح الملامسة بغير هذا المعنى في الحديث (١١٩٠٤) ، فانظره.