وأحاديث الباب في النهي عن ركب النمور في مسند معاوية عند الرواية (١٦٨٣٣) . ونهيه أن يَجْعَلَ على منكبيه مثل الأعاجم فسَّره السندي بأن يلقي ثوب الحرير على الكتفين، وهذا داخل في عموم النهي عن لبس الحرير للرجال، فيصح به. أما ما يكون أسفل الثياب حريراً مثل الأعلام فقد صحَّ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فيه. وذلك فيما رواه البخاري (٥٨٢٨) ، ومسلم (٢٠٦٩) (١٤) من حديث عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال أبو عثمان النهدي: فما عتمنا إنه يعني الأعلام. قوله: فما عتمنا، معناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام. وقد سلف برقم (٩٢) . ونهيه عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٣٢٥: قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس المتقدم (عند البخاري برقم ٥٨٦٨) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، فإنه يدلُ على أنه كان يلبس الخاتمَ في العهد النبوي من ليس ذا سلطان، فإن قيل: هو منسوخ، قلنا: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهب. قلت (يعني الحافظ) : أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تقدم تقريره. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى ... وقد سُئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه، وقال: سأل صدقة بن يسار سعيدَ بنَ المسيب، فقال: البس الخاتم، وأخبر الناس أني قد أفتيتك. والله أعلم. قال السندي: قوله: من المَعَافر، بفتح الميم: أرض باليمن. بغير شِعار، بكلسر الشين: ما يلي الجسد من الثوب.