قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٥) من طريقه عن أبي حَصِين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خَرْجها. ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيمُ بنُ مهاجر، ثم أورد روايته. وأخرجه بمعناه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر كان لنا نافعاً، وأمرُ نبي الله أنفعُ لنا، قال: "من كانت له أرضٌ فليَزرَعها، أو ليُزْرِعها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥٣) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حَصِين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحَجّام. وأخرجه مطولاً الطبراني أيضاً (٤٣٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به. وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (٢٣٤٦) أن حنظلة بن قيس الزُّرَقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضاً من طريق مالك برقم (١٧٢٥٨) ، وسيرد من طريق الليث برقم (١٧٢٧٨) . وانظر (١٥٨٠٨) و (١٥٨١١) و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٢٩) . (١) حسن لغيره، على خطأ في إسناده- كما بينا ذلك في الرواية=