ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن خالد الحذاء، إلا أنه لم يذكر مطرفاً في الإسناد: فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٦، والطبراني ١٧/ (٩٩١) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن يزيد أبي العلاء، عن عياض بن حمار، بلفظ: "عرَِّفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله". وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٤٦) . وانظر هناك تفسير العِفاص والوكاء. وأبو عبد الرحمن المذكور في آخر حديث عياض: هو عبد الله بن أحمد. قال السندي: قوله: "فليُشهد" من الإشهاد، أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها. "فإنه مال الله"، أي: فليصرف في مصارفه فإنه مال الله.