للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: عِقَاصَهَا، وَيَقُولُونَ: عِفَاصَهَا " قَالَ: " عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ "

١٧٤٨٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ -، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، قَالَ: أَحْسَبُهَا إِبِلًا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: " إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ "


= والطحاوي (٣١٣٥) و (٤٧١٨) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد ين عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعله من مسند أبي هريرة.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن خالد الحذاء، إلا أنه لم يذكر مطرفاً في الإسناد:
فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٦، والطبراني ١٧/ (٩٩١) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن يزيد أبي العلاء، عن عياض بن حمار، بلفظ: "عرَِّفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله".
وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني، سلف برقم (١٧٠٤٦) . وانظر هناك تفسير العِفاص والوكاء.
وأبو عبد الرحمن المذكور في آخر حديث عياض: هو عبد الله بن أحمد.
قال السندي: قوله: "فليُشهد" من الإشهاد، أي: على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، أي: لئلا يحدث له طمع في أكلها. "فإنه مال الله"، أي: فليصرف في مصارفه فإنه مال الله.