للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَأُتِيَ بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ " لَقَطَعْتُكَ، فَجُلِدَ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ (١)

١٧٦٢٨ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ،


= وعن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور (٢٥٠٠) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٢، وإسناده ضعيف.
وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد (٢٤٩٩) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٣، وإسناده ضعيف.
قوله: "نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/١٧٢-١٧٣: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان.
وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي ٥/٣١٤ و٣١٦ و٣٢٦، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر.
(١) رجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر. عبد الله: هو ابن المبارك.
وانظر ما قبله.
قوله: "بختية": الأنثى من الجمال الخراسانية.