وعن أبي الدرداء موقوفاً عند سعيد (٢٤٩٩) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٠٣، وإسناده ضعيف. قوله: "نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القطع في الغزو"، قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/١٧٢-١٧٣: من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض العرب لم يُقَمْ عليه حتى يقفُلَ، فيقام عليه حدُه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يقام الحد في كل موضع، لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلَق في كل مكان وزمان. وانظر حديث عبادة بن الصامت الآتي ٥/٣١٤ و٣١٦ و٣٢٦، وفيه: أقيموا حدود الله في الحضر والسفر. (١) رجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر. عبد الله: هو ابن المبارك. وانظر ما قبله. قوله: "بختية": الأنثى من الجمال الخراسانية.