للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "السنن" ٦/٢٦٤ من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن الحسن، عن عمرو. وضعفه البيهقي، بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
وأخرجه الطبراني ١٧/ (٧١) من طريق عامر بن مدرك، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن عمرو بن خارجة. قلنا: عامر بن مدرك ليِّن، والسري متروك.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٨٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤١٤٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن عمرو بن خارجة- وعند الطبراني: خارجة بن عمرو-. وإسناده ضعيف.
وأخرج أبو داود (٥١١٥) ، وابن ماجه (٢٧١٤) ، والدارقطني ٤/٧٠، والبيهقي ٦/٢٦٤-٢٦٥ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدَّعينَ رجل إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك، فعليه لعنة الله متتابعة".
اللفظ للدارقطني، ورواية الآخرين مختصرة.
وأخرجه الدارقطني ٤/٧٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، عن رجل من أهل المدينة، فذكره. قلنا: وسعيد هذا مختلف فيه، فمنهم من جعله المقبري، ومنهم من جعله آخر، انظر "تهذيب التهذيب".
وانظر الحديث الآتي، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في "المسند".
ويشهد لقوله: "الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي" حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٧٥٨) .
ولقوله: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه" حديث ابن عباس السالف برقم (٣٠٣٧) .
ولقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" حديث أبي هريرة (٧٢٦٢) .=