قال السندي: قوله: "للعاهر"، أي: للزاني، "الحجر" قيل: المراد به الخيبة، كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، وردَّ بأنه لا يُرجم كلُّ زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة. "لا وصية لوارث" لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك. قلنا: ويبقى وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقربين لقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) فالحديث ليس نسخاً لآية الوصية- كما فهمه البعض وإنما- هو تخصيص لها. (١) في (م) وسائر النسخ: وقال يزيد، والمثبت من الرواية الآتية برقم (١٧٦٧٠) . (٢) من قوله: "قال يزيد" إلى هنا سقط من (م) .