وأخرجه أبو داود (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرج البخاري (٤٢٢٧) ، ومسلم (١٩٣٩) من طريق الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حَمولةَ الناس، فكره أن تذهب حَمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحمَ الحمر الأهلية. وقد صح الجزم بتحريمه عن كثير من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٢٠) وحديث أنس السالف برقم (١٢٠٨٦) . (١) في (م) وسائر الأصول الخطية: يقول، والمثبت من "تهذيب الكمال" ٧/١٢٨ وقد أخرجه من طريق "المسند". (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دُلجة بن قيس، وقد توبع. وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٤/١٨٥ والطبراني في "الكبير" (٣١٥٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠) .