١/١٩٢-١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أبي داود (٨١) ، والنسائي ١/١٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والبيهقي ١/١٩٠، ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص١٣: إسناده صحيح. قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/٢٤- ٢٦، و"الفتح" ١/٣٠٠. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس. وقد توبع. وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠) .