للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٩٩٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، أَنَّ الدَّارِيَّ، كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ (١)

١٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّيَ بِخَر بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)


= براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا أبا فلان أما علمت أن الله
حرمها ... إلخ.
وشاهد ثان من حديث كيسان بنحو حديث ابن عباس، سيأتي ٤/٣٣٥.
وقصة اليهود لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٩٧) ، وانظر تتمة شواهدها هناك.
قوله: "فباعوا به"، أي: فاشتروا به، من إطلاق البيع على الشراء.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف، حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، وشهر بن حوشب ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، وسيأتي ٦/٤٥٩- ٤٦٠ مطولاً، وفيه قصة.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) .
قوله: "أو حَلَّى" قال السندي: أي: أولادَه ومماليكَه.=