للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ " (١)


= قال السندي: قوله: فسئل: على بناء المفعول.
أمَّ، من الإمامة. النبيَّ: بالنصب.
فعَدَلْتُ، بالتخفيف، أي: صرفت راحلتي مصاحبا معه.
برزنا، أي: خرجنا.
فقال: حاجتك، ضُبط بالنصب، بتقدير: اذكر حاجتك، ويمكن الرفع، بتقدير: ما حاجتك؟
ثم ذهب، أي: أراد، أو: أخذ، فهو من أفعال المقاربة، كطفق، وجعل، وأخذ.
يحسر: من حَسَرَ، كنصر، وضرب: إذا كشف.
فيجيء: قيل: هو بتقدير الاستفهام، أي: بقرينة الجواب، بقوله: لا أدري ... الخ.
ومسح على العمامة، أي: للتعميم، فإن عادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مسح الرأس كله، فتمم بالعمامة حين مسح الناصية فقط. ولذا قال الشافعي: يجوز مسح العمامة لتحصيل السنة بعد مسح بعض الرأس للفرض. ومنهم من جوَّز مسح العمامة للضرورة، ومنهم من جوز بلا ضرورة في الفرض أيضاً، وعلماؤنا الحنفية منعوه مطلقاً، وقالوا بأنه مخالف لظاهر القرآن، فيجب الأخذ به، وتركُ ما يخالفه من حديث الآحاد، والله تعالى أعلم.
أُوذنه: من الإيذان، بمعنى الإعلام.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.=