وقال الخطابي في "السنن" ١/٣٠٧: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٦٨٠) ، وانظر أحاديث الباب هناك. وانظر"تلخيص الحبير" ١/١٣٦-١٣٧. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه. وأخرجه مسلم ٣/ (١٣٤١) (٥٩٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٠٨) ، ومسلم ٣/١٣٤١ (٥٩٣) ، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الرقائق كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٩٧، وابنُ حبان (٥٥٥٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٣،=