للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨١٤٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ " (١)


= البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء.
وقال الخطابي في "السنن" ١/٣٠٧: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٦٨٠) ، وانظر أحاديث الباب هناك.
وانظر"تلخيص الحبير" ١/١٣٦-١٣٧.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه.
وأخرجه مسلم ٣/ (١٣٤١) (٥٩٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٨) ، ومسلم ٣/١٣٤١ (٥٩٣) ، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الرقائق كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٩٧، وابنُ حبان (٥٥٥٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٣،=