"بحده ": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئاً من الجلد. "بعرضه"، أي: بغير المحدد منه. "وقيذ": بالذال المعجمة، فعيل بمعنى مفعول، أي: حرام، لعدة تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذة: المقتول بغير محدد من عصا، أو حجر، أو غيرهما. "ما أمسك عليك"، أي: أخذه لأجلك، بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل". ومفهومه أن ما أكل منه الكلب، فلا تأكله، وقد جاء صريحاً، وبه أخذ الجمهور، خلافاً لمالك. "فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحلّ، والله تعالى أعلم. (١) في (ص) : على من. (٢) في (ص) : عن. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي. =