وفي باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير في الصلاة، سلف برقم (١٢٤٠٧) . وعن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثني لحاجة ثم أدركته، فسلمت عليه، فأشار إلىَّ ... سلف ٣/٣٣٤، وهو في "صحيح مسلم" (٥٤٠) . وعن صهيب بن سنان قال: مررت برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي، فسلمت، فردَّ إلي، إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه. أخرجه الترمذي (٣٦٧) وقال: حسن، وسيرد برقم ٤/٤٣٨. وعن بلال، وقد سأله عبد الله بن عمر: كيف كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده، أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وسيرد ٦/١٢. وقد سلف حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٥٦٣) وفيه: قال: كنا نسلّم على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: "إنَ في الصلاة لشغلاً". وذكرنا بقية أحاديث الباب ثمت. قال السندي: قوله: فردَّ عليَّ السلام، أي: بالكلام قبل نسخه، أو بالإشارة بعد نسخه. وقال القرطبي في "المفهم" ٢/١٤٨ في شرحه على حديث جابر في رد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلام بالإشارة: حديثُ جابر حجةٌ لمالك، ولمن قال بقوله، على جواز ردِّ المصلي السلام بالإشارة، وعلى جواز ابتداءِ السلام على المصلي،=