للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الغفير، وحديث عبد الملك عن النعمان لم يروه عنه إلا زهير وعمرو.
وأخرجه بحشل في "تاريخ واسط" ص٤٦-٤٧ من طريق الحكم بن فضيل، عن خالد بن سلمة، عن النعمان، به.
وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٠٨٢٤) .
وعن ابن عمر عند الطبراني أيضا في "الأوسط" (٢٨٨٩) ، والبيهقي في "الزهد الكبير" (٨٦٦) .
وعن جابر بن عبد الله عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" ٩/٧٠.
وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى (١٦٥٣) ، والطبراني في "الأوسط" (١٧٥٦) ، وأسانيدها كلها ضعيفة.
وسيرد بالأرقام: (١٨٣٦٨) و (١٨٣٨٤) و (١٨٤١٨) ، وبتمامه برقم (١٨٣٧٤) ، ومختصراً برقم (١٨٤١٢) .
قال السندي: قوله: حلال بيّن: يحتمل أن يكون خبراً لمقدر، أي: في الدين حلال بيّن، ويحتمل أن يكون بيان لمجمل مقدر، أي: أمور الحِلِّ والحرمة ثلاثة: حلال بيّن يظهر حِلُّه بأدنى نظر وبحث، وحرام كذلك، وأمور مشتبهة يتردد المرء فيها، هل هي محرمة أو حلال؟ فالورع تركها، حتى يتم
ترك الحرام، وأما من دخل فيها، فيُخاف عليه الدخولُ في الحرام، كما يُخاف على المرتع حول الحمى الدخولُ في الحمى.
وقوله: ومحارم الله حمى، أي: بمنزلة الحِمى، بالكسر والقصر: أرض يحميها الملوك، ويمنعون الناس عن الدخول فيها، فمن دخله، أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه، لا يقارب ذلك الحمى، خوفاً من الوقوع فيه.
والمحارم كذلك، يعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه، لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات.
قوله: أرتع. من أرتع فلان إبله، أي: تركها للأكل، فالمفعول هاهنا مقدر، أي: مواشيَه.