وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/٢٩١، وفي "التمهيد" ٧/٢٢٤- ٢٢٥ من طريق عبد الصمد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن النعمان بن بشير، وفيه: فأبى أن يشهد له. وسيرد الحديث من طريق معمر، عن الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان برقم (١٨٣٥٨) ، وفيه: قال: "فارجعها". ومن طريق فِطْر، عن أبي الضحى، عن النعمان، برقم (١٨٣٥٩) ، وفيه: قال: "فسوِّ بينهم". ومن طريق أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان برقم (١٨٣٦٣) وفيه: قال: "فلا تُشهدني، فإني لا أشهد على جور". ومن طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي برقم (١٨٣٦٦) ، وفيه: قال: "فأشهِدْ غيري" ثم قال: "أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ " قال: بلي، قال: "فلا إذاً". ومن طريق مجالد، عن الشعبي برقم (١٨٣٦٩) ، وفيه: "فلا تُشهدني إذاً، إني لا أَشهد على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم"، ووقع لفظ مجالد في الرواية رقم (١٨٣٧٨) : "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" قال البيهقي في "السنن" ٦/١٧٧: تفرد مجالد بهذه اللفظة. وسيرد من طرق أخرى بنحو هذه الألفاظ بالأرقام: (١٨٣٧٨) و (١٨٣٨٢) و (١٨٤١٠) و (١٨٤٢٩) . وسيرد بالأرقام: (١٨٤١٩) و (١٨٤٢٠) و (١٨٤٢٢) و (١٩٤٥١) و٤/٣٧٥ بلفظ: "اعدلوا بين أبنائكم" أو نحوه.=