وأخرجه البخاري (١٤٥٨) و (٧٣٧١) ، ومسلم (١٩) (٣١) ، وابن حبان (١٥٦) ، والطبراني (١٢٢٠٧) و (١٢٢٠٨) ، والدارقطني ٢/١٣٦، وابن منده (٢١٣) و (٢١٤) ، والبيهقي ٤/١٠١ و٢/٧ من طريق إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله، به قوله: "كرائم أموالهم "، قال ابن الألثير في "النهاية" ٤/١٦٧؟ أي نفائسَها التي تتعلَقُ بها نفسُ مالكها ويختصُها لها، حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقّها، وواحدتها: كريمة. وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ "، قال السندي: أراد أن يَدعُوَهم إلى الإسلام بالتدريج، لأنه أقربُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم دينا مخالفا لدينهم في أشياءَ كثيرة، فإن ذلك يُنَفَرهم ويبعدهم عن القَبُول، فلا دلالة في الحديث على أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيمان، كيف وقد أخر الدعوة الى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة، مع أن التكليف بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٤٢) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد بن حميد (٧٠٢) ، والدارمي (٦٩٦) و (٧١١) ، والبخاري (١٥٧) ، وأبو داود (١٣٨) ، وابن ماجه (٤١١) ، والترمذي (٤٢) ، والنسائي ١/٦٢، والطحاوي ١/٢٩، وابن حبان (١٠٩٥) ، والبيهقي ١/٨٠، والبغوىِ (٢٢٦) من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٠) ، والدارمي (٦٩٧) ، وابن خزيمة (١٧١) ، والبيهقي ١/٧٣ من طرق عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي برقم (٣٠٧٣) و (٣١١٣) ، وانظر (٢٤١٦) .