وأنكر ذلك أيضاً الإمام أحمد. وثالث من حديث عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (١٧٤٠٤) بلفظ: "من تعلق تميمةَ فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةَ فلا ودع الله له". وفي إسناده ضعف. قال السندي: قوله: "لو تعلَّقْتَ شيئاً"، أي: علَقت، فهو من التعلق بمعنى التعليق أي: لو ربطت شيئاَ في العنق من التعويذات والتمائم. "وكل إليه" بالتخفيف أو التشديد: كناية عن انقطاع المدد الإلهي. قيل: الحديث محمول على تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو [السالف برقم (٦٦٩٦) ] أنه كان يعلق للصغار بعض ذلك. وقيل: هذا إذا علق شيئاً معتقداً جلب نفعٍ أو دفع ضرر، أما للتبرك فيجوز. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.