وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٢٠، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦١) والطحاوي في، شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٢٨) ، وابن قانع في "معجمه" ٢/١٢١ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن حامد المزني أن عبد الله ابن مالك الأوسي، به مرفوعا. وذكر ابن معين أن شبل بن حامد هو الصواب. وخالفه البخاري فقال: خليد أشبه، وحامد لا يصح عندي. وبنحو قول البخاري قال الطحاوي. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٢٠، وابن قانع في "معجمه" ٢/١٢١ من طريق جرير بن حازم، عن يونس، بالإسناد السالف إلا أن فيه: عن مالك ابن عبد الله. وجاء عند ابن قانع على الجادة: عبد الله بن مالك. وسيرد (١٩٠١٨) . وفي الباب من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٩٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: "ولو بضفير" أي: ولو بشيء لا قيمة له كالضفير، وهو فعيل بمعنى المفعول. ولا بد عند البيع من ذكر العيب، وهذا البيع مستحب عند الجمهور، فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيئته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. (١) في (ق) : شبيل.