وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩) - ومن طريقه الطبراني (٢٤٩٠) - عن ياسين ابن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير ابن عبد الله، قال: وضأتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمسح على خفيه بعدما أنزلت سورة المائدة. وياسين منكر الحديث ضعيف. وأخرجه الطبراني (٢٤٦٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال: رأيتُ جريراً مسح على الخفين! وأخرجه الطبراني أيضاً (٢٥٠٦) من طريق محمد بن سيرين، عن جرير: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع، فذهب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبرز، ومسح على خُفَّيه. وأخرجه الطبراني (٢٢٨٢) من طريق الحسن بن قزعة، عن بهلول بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: سأل رجل جريراً عن المسح على الخفين، فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنا: أقبل نزول المائدة أو بعد نزول المائدة؟ قال: إنما أسلمت بعد نزول المائدة. وبهلول بن عبيد ضعيف. وسيرد بالأرقام (١٩٢٠١) و (١٩٢٢١) و (١٩٢٢٣) و (١٩٢٣٤) و (١٩٢٣٦) و (١٩٢٣٧) . وفي الباب عن عمر، سلف برقم (١٢٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها: حديث بلال، سيرد ٦/١٤. قال السندي: قوله: تفعل هذا، أي: أتمسح على الخُفَّين وقد بلت، بالخطاب، كأنه يزعم المُنكر أن هذا إنما يجوز في الوضوء على الوضوء لا في الوضوء بعد الحَدَث. بعد نزول المائدة، أي: فلا يجيء فيه احتمال أن يكون منسوخاً بالمائدة.