ذكَّاه، وأتاه بعضو منه، ظاناً أنه إنما ردَّه عليه لمعنى يختصُّ بجملته، فأعلمه بامتناعه أنَّ حكم الجزء من الصيد حكم الكل، قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. قال السندي: قوله: عضواً من لحم، كأنه صاد له، فلذلك ردَّه. والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي، وابنُ أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه بتمامه ومختصراً النسائي في "المجتبى" ٤/٧٢، وفي "الكبرى" (٢١٠٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٣٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٦٧٤) ، وأبو داود (٣١٩٧) ، وابن ماجه (١٥٠٥) ، والبغوي في "الجعديات" (٧٠) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٤٩٣، وابن قانع في "معجمه" ١/٢٢٨ مطولاً، وابن حبان (٣٠٦٩) ، والبيهقي ٤/٣٦ من طرق عن شعبة، به. =