للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ؟، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " (١)


= قال البيهقي: وقال ابن عمر وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخصَّ ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
(١) إسناده ضعيف كسابقه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه المزي في ترجمة زهير بن عثمان من "التهذيب" ٩/٤١٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٣٠٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.