وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (١٦١٦٠) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم. (١) قوله: الطيالسي أبو داود، سقط من (ظ ١٠) . (٢) يعني: صوموا لرؤية الهلالَ. (٣) لفظة "هكذا" الثالثة، سقطت من (ظ ١٠) . (٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران - وهو ابن داوَر القطان- وهو صدوق حسن الحديث. والحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي. وهو في "مسند الطيالسي" (٨٧٣) ، ومن طريقه أخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٤٦) ، والبيهقي ٤/٢٠٦. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٤٥، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير"، وفاته أن يعزوه إلى أحمد. وفي الباب عن ابن عمر، وهو متفق عليه، وقد سلف برقم (٤٤٨٨) ، وسلفت عنده تتمة أحاديث الباب. =