للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٤٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْقَيْسِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتَنْزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبُصَيْرَةُ، (١) يَكْثُرُ بِهَا عَدَدُهُمْ، وَيَكْثُرُ بِهَا نَخْلُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْعُيُونِ، حَتَّى يَنْزِلُونَ (٢) عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ، فَيَتَفَرَّقُ (٣) الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَأْخُذُونَ بِأَذْنَابِ الْإِبِلِ، وَتَلْحَقُ بِالْبَادِيَةِ وَهَلَكَتْ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَتَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا، فَكَفَرَتْ فَهَذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ


= الروايات: "بثوب من لم يَكْسُهُ"، ومعناه كما قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٥٨٣، أي: بثوب شخص لم يُلبِسْه ذلك الرجلُ الثوبَ، والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبةً للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وُهِبَه من غلامه أو ابنه.
(١) في (م) : الْبَصْرَةُ.
(٢) كذا هي في الأصول الخطية "ينزلون" على أن "حتى" ابتدائية، وفي (م) ومسند الطيالسي والفتن لأبي عمرو الداني: "ينزلوا" على أن الفعل منصوب بـ "أن" المضمرة بعد "حتى"، التي بمعنى "إلى".
(٣) في (ظ ١٠) ونسخة في (س) : فيفترق.