وإنما هو من الأجر، لا من التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر: إن رجلاً دخل المسجد، وقد قضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته، فقال: "من يتَّجر، فيقوم، فيصلي معه"، الرواية إنما هي: "يَأتَجِرُ"، وإن صح فيها "يَتَّجر"، فيكون من التجارة، لا من الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسباً. وقال الخطابي في "غريب الحديث" ٣/٢٢٩: ومما سبيله أن يُهْمز لرفع الإشكال، وعوام الرواة يتركون الهمز فيه: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضحايا: "كلوا، وادَّخروا، وأْتَجِرُوا"، أي: تصدقوا طلب الأجر فيه، والمحدثون يقولون: واتَّجروا، فينقلب المعنى فيه عن الصدقة إلى التجارة، وبيع لحوم الأضاحي فاسد غير جائز. ولولا موضع الإشكال، وما يعرض من الوهم في تأويله، لكان جائزاً أن يقول: "واتَّجروا" بالإدغام، كما قيل في الأمانة: "اتُّمِنَ"، إلا أن الإظهار هاهنا واجب، وهو مذهب الحجازيين. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم=