للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن مِقْسم الأسدي مولاهم، المعروف بابن عُلَيَّة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" إثر الحديث (١٠٧١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. والقسم الثاني منه مختصر بلفظ: "وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا".
وأخرج الشطر الأول منه الشافعي مفرقاً في "السنن المأثورة" (٣٩٥) و (٣٩٦) ، وابن ماجة (٣١٦٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٧١) و (١٠٧٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧٠- ١٧١، وفي "الكبرى" (٤٥٥٧) من طرق عن خالد بن مِهْران الحذاء، به. وفي حديثهم جميعاً: كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب.
وأخرج الشطر الأول منه إلى قوله: "وبروا الله تعالى، وأطعموا": الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٦٣) ، والحاكم في "المستدرك" ٤/٢٣٥ من طريقين عن خالد الحذاء، به.
وأخرج الشطر الثاني منه الشافعي في "السنن المأثورة" (٣٩٧) ، وأبو داود (٢٨١٣) ، وابن ماجه (٣١٦٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١٦٨ من طرق عن خالد الحذاء، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا، وادخروا". ووقع عند ابن قانع: "واتَّجروا"، وليس في رواية الشافعي هذه اللفظة، ولا قوله: "وذِكْر الله".
وسيأتي الحديث مختصراً ومطولاً بالأرقام (٢٠٧٢٦) و (٢٠٧٢٧) و (٢٠٧٢٨) و (٢٠٧٢٩) . وانظر ما قبله.
وفي باب مشروعية الفَرَع والعَتِيرة عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧١٣) ، والحارث بن عمرو، سلف أيضاً برقم (١٥٩٧٢) .
وقد بسطنا الكلام على شرح هذا الحديث وفقهه، وأوجه الجمع بينه وبين الأحاديث المعارضة له، التي فيها نفي الفَرَع والعتيرة في الإسلام والنهي عنهما عند حديث عبد الله بن عمرو (٦٧١٣) ، وحديث أبي هريرة (٧١٣٥) بما يغني عن إعادته هنا. =