للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= التصريح به في أحاديث الباب، وهو من الأنصار.
وقوله: "جَذَع من الضَّأن، أو حَمَل" خطأ في الرواية، والصحيح: أنه جذع من المعز، كما جاء التصريحِ به في بعض أحاديث الباب الثابتة.
وقوله: "ولا تُجْزِئُ جَذعةٌ عن أحد بعدك": الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها التصريح بنفي إجزاء الجذعة من المعز عن الغير إلا في قصة أبي بردة ابن نيار، وأما ورود ذلك في حديث عقبة بن عامر عند البيهقي ٩/٢٧٠، فزيادة ضعيفة، نبهنا على شذوذها عند الحديث (١٧٣٤٦) ، ولا منافاة بين الأحاديث التي فيها الإذن بالتضحية بالجذع من المعز لغير أبي بردة، وبين حديث أبي بردة، لاحتمال أن يكون، ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة بالرخصة في ذلك، وما قيل: من أن هؤلاء شاركوا أبا بردة في ذلك، فغير مُسَلَّم، لأن المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير، فإنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل لأحد: "إنها لا تجزئ عن أحد بعدك" إلا لأبي بردة كما قدمنا، والله أعلم. انظر "فتح الباري" ١٠/١٤- ١٥.
وقوله: "قُتاراً" بضم القاف: هو ريح القِدْر والشِّواء ونحوهما.
وقوله: "الطَّعام فيه كَرِيهٌ": يعني أَنَّ طَلَب الطعام في هذا اليوم شاقٌ، وقيل: معناه أنَّ هذا يومٌ يُكْرَه فيه ذبح شاةٍ للَحْم خاصة، إنما تُذْبَح للنُّسُك.
"النهاية" ٤/١٦٩.