للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: " فَتُلْبِسْهَا (١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " (٢)

٢٠٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَزِيدُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى (٣) طُهْرِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ


(١) في (م) و (س) : فلتلبِسها.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٢، والدارمي (١٦٠٩) ، ومسلم (٨٩٠) (١٢) ، وابن ماجه (١٣٠٧) ، والترمذي (٥٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (١٧٥٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٥٧) ، وابن خزيمة (١٤٦٧) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٣٨٧، وابن حبان (٢٨١٦) و (٢٨١٧) ،
والطبراني ٢٥/ (١٢٣-١٢٨) ، والبيهقي ٣/٣٠٦ من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وانظر (٢٠٧٨٩) .
(٣) تحرفت كلمة "أدنى" في (م) إلى: أو في.