للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٧٩٨ - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ، وَلَا نُحَدِّثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا " (١)


= والبيهقي ٣/١٨٤ من طرق عن إسحاق بن عثمان، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة، ورواية ابن أبي شيبة مقتصرة على قصة النوح.
ولبيعة النساء انظر ما سلف برقم (٢٠٧٩٦) .
ولخروج النساء للعيدين انظر ما سلف برقم (٢٠٧٨٩) .
وللنهي عن اتباع الجنائز انظر ما سيأتي ٦/٤٠٨: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا.
وللنهي عن النياحة انظر ما سلف برقم (٢٠٧٩٦) .
ولسقوط الجمعة عن النساء عن طارق بن شهاب عند أبي داود (١٠٦٧) وغيره، ورجاله ثقات. وطارق بن شهاب قد رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأدخله بعض أهل العلم في الصحابة. ورواه الحاكم ١/٢٨٨ من طريق طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعاً. وعَدَّ الحافظ في "إتحاف المهرة" ذكر أبي موسى فيه وهماً، وقال: إنها زيادة شاذة.
(١) صحيح دون قوله: "ولا نحدث من الرجال إلا محرماً". غسان بن الربيع وإن روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، لا يحتمل تفرده خاصة، وقد اختلفت فيه كلمة الدارقطني فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: صالح. وقال الذهبي في "الميزان": ليس بحجة في الحديث. هشام: هو ابن حسان القردوسي.
وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢٨/٧٨-٧٩ و٧٩ من طريقين عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية [الممتحنة:١٢] ذكر لنا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ عليهن يومئذٍ النياحة، ولا يحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا=