وأخرج ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٢٧ من طريق ابن أبي زائدة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه. قلنا: مبارك مدلس وقد عنعن، والحديث مرسل. وللنهي عن النَوح انظر (٢٠٧٩١) و (٢٠٧٩٦) . وفي باب بيعتهن أن لا يحدِّثن من الرجال إلا محرماً عن أم عفيف أو بنت عفيف عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤١٠) وإسناده ضعيف جداً. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وأخرجه البخاري (٣٥١) و (٩٧٤) و (٩٨١) ، ومسلم (٨٩٠) ، وأبو داود (١١٣٦) و (١١٣٧) ، وابن ماجه (١٣٠٨) ، والترمذي (٥٣٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٨٠، وفي"الكبرى" (١٧٥٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥) ، وابن خزيمة (١٤٦٧) ،والطحاوي١/٣٨٧، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٤) ، وفي "الكبير" (١٠١- ١٠٩) ، والبيهقي ٣/٣٠٥، والبغوي (١١١٠) من طرق عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٢٠٧٨٩) .