وأخرج مالك في "الموطأ" ١/٤٧، ومن طريقه الطحاوي ١/٥٧، والبيهقي ١/١٦٦، وأخرج الطحاوي ١/٥٧ من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة ١/٨٨ عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٢١٠٨٧) ، والحديث الآتي برقم (٢١١٠٠) . وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (٣٤٩) ، وابن خزيمة (٢٢٧) ، والبيهقي ١/١٦٣ عن أبي موسى الأشعري. وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب. وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٦٧٠) . وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم (٧١٩٨) . وعن معاذ بن جبل سيأتي ٥/٢٣٤. وعن عائشة سيأتي أيضاً ٦/٤٧. وقوله: "وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ. وقوله: "أنْهَكْتُه" أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.