وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٥) ، والحاكم ١/٢٨٠-٢٨١ و٤/١٨٩ من طريق عبد الله بن وهب، وعبد بن حميد (٥٩٠) عن خالد بن مخلد، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (٣٥٣) ، والطحاوي ١/١١٦-١١٧، والطبراني (١١٥٤٨) ، والبيهقي ١/٢٩٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، به. وحسن الحافظ إسناده في "الفتح" ٢/٣٦٢ من هذا الوجه. وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٩٠٢) ، ومسلم (٨٤٧) ، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٣٧) قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يُصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرقُ، فأتى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا". وعنها أيضاً عند البخاري (٩٠٣) ، ومسلم (٨٤٧) ، وابن حبان (١٢٣٦) قالت: كان الناس مَهَنَةَ أنفُسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قوله: "عن بدء الغسل"، قال السندي: أي: ابتداء شرعه، أي: حتى تعرف أن علته قد عدمت الآن، فلو فُرض واجباً لما بقي وجوبُه الآن، فكيف وهو غيرُ واجب من الأصل، وهذا المعنى هو الذي يقتضيه تمام هذا الحديثِ.